ملا محمد مهدي النراقي

35

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

وللمنجّسين أقوال متكثّرة ( 1 ) لأخبار بين غير ناهض ومتعيّن الحمل على الندب أو التخصيص بما يرجع إلى المختار . ثمّ ما نذكره من مقادير النزح عندنا على الندب وعندهم على الوجوب . فينزح : للخمر وموت البعير : كلّ الماء ، بالإجماعين ، والصحاح المستفيضة ( 2 ) ، وإطلاقها يشمل القطرة كما عليه المعظم ، والصدوق أوجب لها عشرين دلواً ( 3 ) للخبرين ( 4 ) ، وفيهما مع الضعف منع الدلالة . والثور والبقرة : كالبعير للصحيح ( 5 ) ، ونزح الكرّ له كالحلَّي ( 6 ) ، أولها كالأكثر ضعيف ، وتعليلهما عليل ، وإدخالها فيما لا نصّ فيه كالمحقّق ( 7 ) أضعف إذ الصحيح يشملها . والفقاع وكلّ مسكر مائع : كالخمر ، وفاقاً للأكثر لدعوى الإجماع من الحلَّي ( 8 ) ، وإطلاقه عليهما في المستفيضة ، وإفادته الشركة في الأحكام الشائعة ظاهرة على أنّ المستفاد من النصوص ( 9 ) واللغة ( 10 ) كونه على الحقيقة .

--> ( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 59 - 61 ، ذخيرة المعاد : 128 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 179 الباب 15 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) المقنع : 34 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 446 ، تنبيه : لم نعثر على خبر آخر . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 444 ، للتوسع لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 181 . ( 6 ) السرائر : 1 / 72 . ( 7 ) المعتبر : 1 / 62 . ( 8 ) السرائر : 1 / 70 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 469 الحديث 4201 و 25 / 359 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة . ( 10 ) لم نعثر في مظانّه .